- خطبة الجمعة: العرف كأصل من أصول التشريع
- مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة 1442
- الجديدة: الخطابة بمسجد سيدي علي بن حمدوش
- الجديدة: الإمامة بمساجد الرحمان وأمنا خديجة وعمر بن الخطاب
- الجديدة: الأذان بمسجد سيدي علي بن حمدوش
- القيمون الدينيون المزمع التعاقد معهم برسم سنة 2020
- فاتح جمادى الآخرة 1442: الجمعة 15 يناير 2021
- خطبة الجمعة: المال في الإسلام
- بلاغ حول أكرية بعض المحلات الحبسية
- جرسيف: تكوين مؤطري دروس برنامج محو الأمية بالمساجد
- مرتيل: الإمامة والخطابة بمسجد الزاوية التيجانية
- السيد أحمد التوفيق: الجوانب الاجتماعية لوقائع من التاريخ الاسلامي
- العيون: التعريف بسيدات نساء العالمين
- العيون: سرد الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري (كتاب المناقب)
- الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- الحسيمة: تنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والتربوية إحباء للذكرى 77 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
- الحسيمة: الخطابة بمسجد خالد بن الوليد بباشوية إمزورن
- المجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي الأعلى: ظهير شريف بتعيين رؤساء وأعضاء
- مجلس النواب: سؤال حول مآل المساجد المغلقة
- مجلس النواب: معاناة بعض المواطنين المكترين للشقق والمحلات التجارية الحبسية
- خطبة الجمعة: العرف كأصل من أصول التشريع
- مواقيت الصلاة لشهر جمادى الآخرة 1442
- القيمون الدينيون المزمع التعاقد معهم برسم سنة 2020
- الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
- الجديدة: الخطابة بمسجد سيدي علي بن حمدوش
- الجديدة: الإمامة بمساجد الرحمان وأمنا خديجة وعمر بن الخطاب
- الجديدة: الأذان بمسجد سيدي علي بن حمدوش
- فاتح جمادى الآخرة 1442: الجمعة 15 يناير 2021
- بلاغ حول أكرية بعض المحلات الحبسية
- العيون: التعريف بسيدات نساء العالمين
- معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات : الطالبات والطلبة الناجحات والناجحين للتخرج برسم الفوج 16 للسنة الدراسية 2020
- معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات: الناجحون والناجحات مع لوائح الانتظار لولوج سلك التكوين الأساسي برسم سنة 2021
- نتيجة المقابلة الإنتقائية لتقلد مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
- مقابلة انتقائية لتقلد مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
- معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات: أسماء المترشحين والمترشحات لاجتياز المقابلة أمام اللجنة العلمية لولوج سلك التكوين الأساسي بالمعهد برسم سنة 2021 (الفوج 17)
- المقبولون بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة 2021/2020
اشترك بالرسالة الإلكترونية
منشورات الوزارة
العقيدة
علوم مختلفة
القرآن الكريم وعلومه
الحديث النبوي وعلومه
الفرائض – المواريث
السيرة النبوية
المواقيت – الفلك
الفقه الإسلامي وأصوله
الجغرافيا العامة والرحلات
الفتاوى على المذهب المالكي
التاريخ
التصوف
التراجم والأنساب
الوعظ والإرشاد
الشعر
الأخلاق والآداب الإسلامية
الأدب
الإسلام وعلومه – مبادئ ونظريات
اللغة العربية
بحوث إسلامية – محاضرات – التعليم الإسلامي
البيبليوغرافيا والمخطوطات
الوقف
المغرب
![]() |
مراعاة مقاصد المكلفين
- الجمعة 03 فبراير 2012
هذه القاعدة أعم وأوسع من قاعدة "سد الذرائع" لأن في هذا الأصل تراعى مقاصد المكلفين عموما، وأثر ذلك في التصرفات والمعاملات
بالرغم من أن جميع المذاهب اعتبرت قاعدة "الأمور بمقاصدها" فإن المذهب المالكي يبقى رائد المذاهب في مراعاة مقاصد المكلفين وبناء الأحكام عليها(1). ويؤكد ابن العربي قبل "الشاطبي" على هذا الأصل المالكي فيقول:" ولا تتعلق بالألفاظ إلا أن ترد على موضوعاتها الأصلية في مقاصدها المطلوبة، فإن ظهرت في غير مقصدها لم تعلق عليها مقاصدها، ألا ترى أن البيع والشراء معلوم اللفظ والمعنى، وقد قال الله تعالى ( إن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة} (2) ". (3)
وإذاً فمتى ظهرت المقاصد أخذ بها وبنى عليها، ولا عبرة باللفظ، ومتى ثبت اللفظ وتردد بين معنيين أو أكثر حمل على المعنى الموافق للقصد. وهنا قد راعى الإمام مالك قصد المكلف، ومن أقواله أيضا المراعية لقصد المكلف في الفعل، ما جاء في الموطأ في باب القصاص في القتل : "قال مالك، في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: إنه إن أمسكه، وهو يرى أنه يريد قتله قتلا به جميعا. وإن أمسكه وهو يرى إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس، لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل القاتل، ويعاقب الممسك أشد العقوبة. ويسجن سنة. لأنه أمسكه. ولا يكون عليه القتل"(4) .
وعمل الإمام مالك بهذه القاعدة متفرع عن عمله بقاعدة الذرائع التي توسع فقهاء المالكية في تطبيقها فيما بعد أكثر من غيرهم، ومن هذا المنطلق حكموا بمعاملة من يحتال على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بنقيض مقصوده وقعدوا لذلك بعض القواعد مثل قاعدة "من استعجل الشيء قبل أوانه فإنه يعاقب بحرمانه" (5) . وكذلك راعى مالك (ض) المقاصد في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية"(6).
وهذه بعض القواعد المرتبطة بهذا التوجه المالكي في مراعاة المقاصد:
- من أصول المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد كحرمان القاتل من الميراث وتوريث المبتوتة في المرض المخوف.
- وكل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية فالمعتبر معناه لا لفظه
- لسان الحال يتنزل منزلة لسان المقال عند المالكية خلافا للأئمة
- عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر الجلب قدم الدرء (7).
وبعد هذه الجولة، نقرر - كما قرر الشاطبي- أن النظر في مآلات الأفعال عند مالك معتبر مقصود شرعا سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة (8)، وينبني على هذه القاعدة عدة قواعد منها المصالح والاستحسان.
الهوامش
(1) - انظر هذا الكلام في كتاب: نظرية المقاصدعند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني. الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الرابعة:1995م.
(2) - سورة التوبة الآية 112
(3) - أحكام القرآن، لابن العربي،ج3/ص: 50.
(4)- الموطأ- كتاب العقول - باب القصاص في القتل. (ج2/665).
(5) - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك-لأبي العباس أحمد الونشريسي ص: 320. تحقيق أحمد أبو طاهر الخطابي. طبع هذا الكتاب بإشراف اللجنة المشتركة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الرباط: 1400هـ/1980م.
(6) - القبس -شرح موطأ مالك بن أنس- لأبي بكر بن العربي المعافري، دراسة وتحقيق عبد الله ولد كريم. ج2 - ص: 805. دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1992م.
(7) - انظر كتب القواعد في المذهب المالكي: ( قواعد المقري، و قواعد القرافي).
(8) - الموافقات في أصول الأحكام، أبي إسحاق الشاطبي، بتعليق عبد الله دراز، ج4 / 194. دار المعرفة، بيروت.
المذهب المالكي
العقيدة الأشعرية
التصوف
مفكرة الوزارة
لا أحداث |