- خطبة الجمعة : الكلمة المسؤولة
- سورة الشمس : التفسير من خلال تفسير الجلالين
- سورة البلد : التفسير من خلال تفسير الجلالين للآيات من 11 إلى 20
- لوائح الترقية لولوج عدة درجات من المزانيتين العامة والخاصة برسم سنة 2018
- لوائح موظفي الميزانية العامة للدولة المستفيدين من الترقية برسم سنة 2018
- سطات : ندوة بعنوان الحصن المنيع من الوقوع في آفة التبديع
- تازة : التربية بين الفطرة وتأثير المحيط
- الفحص أنجرة: المسابقة المحلية الإقصائية لنيل جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده
- إقصائيات جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده لعام 2019/1440
- البرلمان : سؤالان حول التعليم العتيق للفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية
- قرار : عدد المترشحين الأجانب المقبولين لولوج سلك الماستر في القراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2019/2018
- قرار : عدد المقاعد المتبارى بشأنها لولوج سلك الماستر في القراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية 2019/2018
- قرار : تحديد شروط الانتقاء وكيفية إجراء مباراة ولوج سلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
- قرار: برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الماستر بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
- توزيع الجوائز على الخطباء الفائزين بجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية
- نتيجة مباراة توظيف أستاذين للتعليم العالي مساعدين بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
اشترك بالرسالة الإلكترونية
منشورات الوزارة
العقيدة
علوم مختلفة
القرآن الكريم وعلومه
الحديث النبوي وعلومه
الفرائض – المواريث
السيرة النبوية
المواقيت – الفلك
الفقه الإسلامي وأصوله
الجغرافيا العامة والرحلات
الفتاوى على المذهب المالكي
التاريخ
التصوف
التراجم والأنساب
الوعظ والإرشاد
الشعر
الأخلاق والآداب الإسلامية
الأدب
الإسلام وعلومه – مبادئ ونظريات
اللغة العربية
بحوث إسلامية – محاضرات – التعليم الإسلامي
البيبليوغرافيا والمخطوطات
الوقف
المغرب
![]() |
ممارسة الشريعة في الدولة الإسلامية : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
- الجمعة 21 أكتوير 2005
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد فهذا جـواب الـمجلـس الـعلمي الأعـلـى عـن اسـتـفـتـاء أمـيـر الـمـؤمـنـيـن حــول "المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام".
نص السؤال الشريف
"... وفي هذا السياق قررنا أن تكون فاتحة أعمال المجلس العلمي الأعلى تكليفه، طبقا لما يراه من رأي فقهي متنور، بتوعية الناس بأصول المذهب المالكي، ولا سيما في تميزه بالعمل بقاعدة المصالح المرسلة، التي اعتمدتها المملكة المغربية على الدوام، لمواكبة المتغيرات في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، من خلال الاجتهادات المتنورة، لأسلافنا الميامين ولعلمائنا المتقدمين، وهو الأصل الذي تقوم عليه سائر الأحكام الشرعية والقانونية المنسجمة والمتكاملة، التي تسنها الدولة بقيادتنا، كملك وأمير المؤمنين، في تجاوب مع مستجدات العصر، والتزام بمراعاة المصالح، ودرء المفاسد، وصيانة الحقوق وأداء الواجبات".
من الخطاب المولوي الكريم بالقصر الملكي بفاس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لأشغال المجلس العلمي الأعلى، بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1426هـ موافق 08 يوليوز 2005م
جـواب الـمجلـس العـلمـي الأعلى عـن اسـتـفـتاء أمـير الـمؤمـنين
- تقديم
- هوية الدولة في الإسلام
- الإمامة العظمى
- عقد البيعة
- استمرارية الدولة
- الـصيغة الـتاريخية لممارسة الدولة المغربية لـوظيفـتها الـدينية
ممارسة الشريعة في الدولة الإسلامية
إن الشريعة الإسلامية لها من الأصول الاجتهادية المتجددة ما تستطيع معه أن تستنبط به أحكاما لكل ما يحدث في حياة الناس، وقد يتم ذلك الاستنباط عن طريق إعمال القياس أو رعاية المصلحة أو سد الذرائع أو مراعاة الخلاف أو الخروج من الخلاف أو غيرها من الأصول التي حققت للفقه الإسلامي مرونة وقدرة هائلة على استيعاب الوقائع.
ولقد كان الفقهاء المسلمون يميزون جيدا بين الأحكام المتوصل إليها مباشرة من خلال مساءلة النص وبين ما يتوصلون إليه عن طريق اجتهاد قابل للمناقشة.
وقد ذهب الفقه الحنفي خصوصا إلى تخصيص الحكم المستقى من دليل ظني بتسمية خاصة، فسمى ما ثبت به الإلزام بدليل ظني واجبا، في مقابل الفرض الذي ثبت الإلزام به بدليل قطعي، وسمى ما ثبت النهي عنه بدليل ظني مكروها كراهة تحريم في مقابل الحرام الذي ثبت النهي عنه بدليل قطعي.
واعتبارا لهذا الملحظ كان الكثير من العلماء يعبرون عما توصلوا إليه بالاجتهاد بتعبيرات خاصة، فكانوا يقولون عما يرونه غير جائز: إني أكرهه أولا أحبه، أو ما شابه ذلك من العبارات.
ومن خلال متابعة نشاط الاجتهاد في تشقيق أحكام جديدة تؤطر المستجدات تأطيرا شرعيا يمكن الانتهاء إلى أن للتشريع دلالتين متباينتين موضوعا وحكما.
أولـهـما :
تشريع مؤسس منشيء لأحكام ابتداء، يحسن أفعالا ويرتب عليها الحلية أو المثوبة، ويقبح أفعالا أخرى فيترتب عليها الذم أو العقوبة، وهذا التشريع هو من اختصاص الخالق سبحانه، وهو المعبر عنه بالخطاب الشرعي الذي هو في حقيقته خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وهذا التشريع أعم من أن يقارن بالقانون، فهو يتناول أحكام العبادات، وعقد النيات، وأفعال القلوب التي منها الإيمان والصبر والتوكل والرضا بالقضاء والقدر، ومنها الكفر والحسد والنفاق وغيرها من الأفعال القلبية الخفية المؤثرة، وإن كان الناس لا يستطيعون كشفها إلا إذا تحولت إلى أفعال جسدية. ويبقى الجزاء على هذه الأفعال من اختصاص الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وثـانـيـهـما :
ترسيم أحكام تقتضيها شريعة قائمة ويتوقف عليها تحقيق مصالح الناس.
وهذا النوع من الترسيم هو الذي اندفع إليه الخلفاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانضمام شعوب كثيرة إلى دائرة الأمة الإسلامية، وأمثلة هذا النوع كثيرة لم يتوقف إنتاجها عبر تاريخ الأمة، وهي المستلزم الطبيعي لمشروعية الاجتهاد وبقائه ببقاء من لا يخلي الله العصر منهم للقيام له بالحجة.
فمنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واتساع رقعة البلاد الإسلامية وجد الصحابة أنفسهم أمام ضرورة إحداث تنظيمات واستنباط أحكام جديدة تضبط بها حركة المجتمع.
ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد امتنع عن تسعير السلع ما دام السعر محكوما بنشاط السوق، وبجدلية العرض والطلب فقال عليه السلام: [فإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق]، ومؤداه أن الله خالق أسباب التضخم والانكماش التي تتحكم في الأسعار طبيعيا على نحو يبدو جليا في تقلبات سوق المواد الاستراتيجية كالبترول في عصرنا. لكن فقه الصحابة اعتبر حالة الاحتكار غير الطبيعية داعية إلى التسعير درءا لمفسدة مصطنعة. وبهذا الجواز قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.
ومن هذا القبيل أن تحدث للناس أوضاع تجارية جديدة فيعمل فيها الفقه قواعد درء المفسدة وجلب المصلحة فينتج حكما مناسبا، ومن ذلك أن التاجر إذا اكترى مكانا يبيع فيه سلعة واشترط منع غيره من أن يبيعها فإن هذا يعتبر تحجيرا واستئثارا بحق الغير وهو لذلك لا يجوز، وإذا وقع استُدرك بتسعير سلعة المكتري حتى لا يستغل تفرده بيعها لفرض أثمان ظالمة، وهذا الذي رآه الفقه هو من مستجدات الحياة وهو يشابه إلى حد بعيد مبدأ حماية القوة التنافسية للأسعار حاليا.
وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الإبل الضالة فمنع التقاطها لقدرتها على الوصول إلى غذائها ولعموم الأمن وعدم امتداد الأيدي إليها، لكن عثمان لاحظ تغير أحوال الناس بفعل اتساع رقعة البلاد فرآى أن تباع ويحفظ ثمنها لحساب صاحبها إذا طلبها.
ومن أنواع الاستحداث للأحكام أن عمر نقل دية الخطأ من العاقلة التي كانت تتضامن مع القاتل خطأ من أفراد القبيلة إذ جعلها في الديوان الذي أصبح يحل محل العاقلة في أداء الدية، فأصبحت الدولة تقوم مقام صندوق الضمان حاليا.
للاطلاع أيضا
فتوى من المجلس العلمي الأعلى في موضوع الجهاد
فتوى: المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
مقدمة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
هوية الدولة في الإسلام : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
الإمامة العظمى: فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
عقد البيعة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
استمرارية الدولة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
مجالات تـقـنـين الأحكام المدنية : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
خاتمة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام
مفكرة الوزارة
06.02.2019 -16.02.2019 أنشطة الوزارة في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء |
13.11.2018 -20.08.2019 بث حلقات برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والإنترنيت المستويين الأول والثاني |
18.02.2019 -01.03.2019 أداء مصاريف الحج لموسم 1440 ه من 18 فبراير إلى 01 مارس 2019 |
01.04.2019 -12.04.2019 التسجيل بالنسبة لموسم حج 1441هـ من 01 إلى 12 أبريل 2019 |