- خطبة الجمعة: هدي القرآن الكريم ودعوته إلى العلم والتغيير والحضارة
- جرسيف: تأهيل مؤطرات دروس برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت
- وجدة: قراءة في وثيقـة المطـالبة بالاستـقـلال
- بني ملال: الإمامة والخطابة بمسجد الركيعات جماعة أولاد يوسف
- بنسليمان: حملة بالمساجد للتحسيس بتدابير الوقاية من فيروس كورونا
- تطوان: البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنة المالية 2021
- المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الكتابي الخاص بمباراة توظيف 28 متصرفا من الدرجة الثانية دورة 31 يناير 2021
- إعلان تعديلي: مباراة توظيف 28 متصرفا من الدرجة الثانية
- تاوريرت: الإمامة والخطابة بمسجد الزبير بن العوام الكائن بحي التقدم
- بني ملال : الإمامة والخطابة بمسجد أيت بوجو جماعة فم أودي
- بني ملال : الإمامة والخطابة بمسجد عثمان بن عفان
- بني ملال : الإمامة والخطابة بمسجد الأمل
- جرادة: الإمامة والخطابة بمسجد الإمام مالك الكائن بدوار لخلوفيين 33 قروية قنفودة
- جرادة: الإمامة والخطابة بمسجد بدر الكائن بدوار لعوافة بقروية لمريجة
- مجلس النواب: سؤال حول محاربة ظاهرة الأمية
- مجلس النواب: معايير توزيع الدعم على المدارس العتيقة
- بني ملال : الإمامة والخطابة بمسجد بويصيعان جماعة دير القصيبة
- الرشيدية: الإمامة والخطابة بمسجد البور بالخربات 1 جماعة فركلة العليا بتنجداد
- شفشاون: تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال
- خطبة الجمعة: العرف كأصل من أصول التشريع
- المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الكتابي الخاص بمباراة توظيف 28 متصرفا من الدرجة الثانية دورة 31 يناير 2021
- خطبة الجمعة: هدي القرآن الكريم ودعوته إلى العلم والتغيير والحضارة
- جرسيف: تأهيل مؤطرات دروس برنامج محو الأمية بالمساجد بواسطة التلفاز والأنترنيت
- وجدة: قراءة في وثيقـة المطـالبة بالاستـقـلال
- بني ملال: الإمامة والخطابة بمسجد الركيعات جماعة أولاد يوسف
- بنسليمان: حملة بالمساجد للتحسيس بتدابير الوقاية من فيروس كورونا
- إعلان تعديلي: مباراة توظيف 28 متصرفا من الدرجة الثانية
- تطوان: البرنامج التوقعي للصفقات برسم السنة المالية 2021
- مجلس النواب: معايير توزيع الدعم على المدارس العتيقة
- مجلس النواب: سؤال حول محاربة ظاهرة الأمية
- معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات : الطالبات والطلبة الناجحات والناجحين للتخرج برسم الفوج 16 للسنة الدراسية 2020
- معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات: الناجحون والناجحات مع لوائح الانتظار لولوج سلك التكوين الأساسي برسم سنة 2021
- نتيجة المقابلة الإنتقائية لتقلد مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
- مقابلة انتقائية لتقلد مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
- معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات: أسماء المترشحين والمترشحات لاجتياز المقابلة أمام اللجنة العلمية لولوج سلك التكوين الأساسي بالمعهد برسم سنة 2021 (الفوج 17)
- المقبولون بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة 2021/2020
اشترك بالرسالة الإلكترونية
منشورات الوزارة
العقيدة
علوم مختلفة
القرآن الكريم وعلومه
الحديث النبوي وعلومه
الفرائض – المواريث
السيرة النبوية
المواقيت – الفلك
الفقه الإسلامي وأصوله
الجغرافيا العامة والرحلات
الفتاوى على المذهب المالكي
التاريخ
التصوف
التراجم والأنساب
الوعظ والإرشاد
الشعر
الأخلاق والآداب الإسلامية
الأدب
الإسلام وعلومه – مبادئ ونظريات
اللغة العربية
بحوث إسلامية – محاضرات – التعليم الإسلامي
البيبليوغرافيا والمخطوطات
الوقف
المغرب
![]() |
الملكية
- الثلاثاء 13 مارس 2012
+ الفصل 41
الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر.
+ الفصل 42
الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
تُوقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ماعدا تلك المنصوص عليها في الفصول41 و44 (الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51و57و59 و130 (الفقرة الأولى) و174.
+ الفصل 43
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك،فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.
+ الفصل 44
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
+ الفصل 45
للملك قائمة مدنية.
+ الفصل 46
شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام.
+ الفصل 47
يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.
ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
+ الفصل 48
يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء.
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة.
للملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
+ الفصل 49
يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية :
- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة
- مشاريع مراجعة الدستور
- مشاريع القوانين التنظيمية
- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
- مشاريع القوانين
- الإطار المشار إليها في الفصل 71 (الفقرة الثانية) من هذا الدستور
- مشروع قانون العفو العام
- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري
- إعلان حالة الحصار
- إشهارالحرب
- مشروع المرسوم المشار إليه في الفصل 104 من هذا الدستور
- التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف
المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ; والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
+ الفصل 50
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه، بالجريدة الرسمية للمملكة، خلال أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره.
+ الفصل51
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول96 و9798.
+ الفصل52
للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.
+ الفصل53
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
+ الفصل54
يُحدث مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.
يرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد.
يضم المجلس الأعلى للأمن في تركيبته، علاوة على رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الوزراء المكلفين بالداخلية، والخارجية، والعدل، وإدارة الدفاع الوطني، وكذا المسؤولين عن الإدارات الأمنية، وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية، وكل شخصية أخرى يُعتبر حضورها مفيدا لأشغال المجلس.
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.
+ الفصل55
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
للملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها.إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور.
+ الفصل56
يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
+ الفصل57
يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
+ الفصل58
يمارس الملك حق العفو.
+ الفصل59
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة.
ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات،التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لايحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
مفكرة الوزارة
31.01.2021 -31.01.2021 مباراة توظيف 28 متصرفا من الدرجة الثانية |